الحر العاملي
271
الفصول المهمة في أصول الأئمة
كتاب الحجر أبواب باب 1 ( 1826 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ( 1 ) وإن أحتلم ولم يؤنس منه ( 2 ) رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله . ( 1827 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع .
--> الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الحجر ، الباب 1 ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع ) . الجديد ، 18 : 409 / 1 ( 23942 ) ، القديم ، 13 : 141 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 68 / 2 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 220 / 5517 ، الباب 113 ، باب انقطاع ، يتم اليتيم ، الحديث 1 . ( 1 ) أي كمال عقله ، سمع منه . ( 2 ) أي لم يعلم ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 18 : 410 / 3 ( 23944 ) ، القديم ، 13 : 142 / 3 . نقله عن الفقيه ؟ 4 : 221 / 5520 ، الباب 113 ، باب انقطاع يتم اليتيم ، الحديث 4 .